أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم توكيل الزوج بالزواج من المرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم توكيل الزوج بالزواج من المرأة
معلومات عن الفتوى: حكم توكيل الزوج بالزواج من المرأة
رقم الفتوى :
6835
عنوان الفتوى :
حكم توكيل الزوج بالزواج من المرأة
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هناك امرأة هندية مطلقة ولا وليّ لها وليس لها أقارب سوى خالها وابنها الذي لم يبلغ سنّ الرشد بعد وتقيم في الهند. تقدم لخطبتها رجل هندي يقيم هنا في المملكة وحصل على موافقتها على الزواج منها وقت أن كان هناك في الهند وبعد أن سافر أراد أن يعقد عليها وهي غائبة فاستأذنت هي خالها وابنها الذي يبلغ ثلاث عشرة سنة (13) في أن توكل خطيبها في الزواج بها وهي غائبة فكتبت ورقة بخط يدها ووقع عليها خالها وابنها تقول فيها على لسان خالها أنا أوكلك أن تزوج نفسك من بنت أختي فلانة. وفعلاً وصلت هذه الورقة مع صورة لها إلى الخاطب ونطق بالقبول أمام شاهدين مسلمين عدلين فهل يصح مثل هذا العقد أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا الإجراء لا يصح به العقد لأنه ليس للخال ولاية على ابنة أخته وليس للمرأة أن توكل من يزوجها وليس لها الولاية على نفسها فهذا الإجراء والكتابة التي كتبت ووقعتها وأشهدت عليها لا قيمة لها. وعلى المرأة أن يعقد لها وليها وهو أقرب عصبتها يعني يعقد لها الموجود من عصبتها ولو كان بعيدًا منها فإذا لم يكن لها عصبة فيعقد لها ولي الأمر الموجود في البلد الذي هو أمير البلد أو قاضي البلد الشرعي.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: